فهرس الكتاب
-مع قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح (لا وصية لوارث) حيث أثبتت الآية الوصية للأقارب- بينما نفى الحديث الوصية لهم -
قال القرطبي:"اختلف العلماء في هذه الآية هل هي منسوخة أو محكمة؟؟"
فقيل هي محكمة ظاهرها العموم ومعناها الخصوص في الوالدين الذين لا يرثان كالكافرين والعبدين وفي القرابة غير الورثة قاله الضحاك وطاووس والحسن واختاره الطبري"إلى أن قال:"وقال ابن عباس والحسن أيضًا وقتادة الآية عامة وتقرر الحكم بها برهة من الدهر ونسخ منها كل من كان يرث بآية الفرائض، وقد قيل إن آية الفرائض لم تستقل بنسخها بل بضميمة أخرى وهى قوله عليه السلام: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) رواه أبو أمامة