فهرس الكتاب
مات سنة إحدى وثلاثين ومائة أو بعدها [1] .
± درجة الإسناد:
صحيح.
11 -قال الإمام ابن حبان [2] - رحمه الله: أخبرنا خالد بن النضر بن عمرو القرشي، قال: حدثنا عبد الواحد بن غياث، قال: حدثنا أبو عوانة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال:"قالت اليهود: إنما يكون الحَوَل إذا أتى الرجل امرأته من خلفها، فأنزل الله: { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (223) } من قدامها ومن خلفها ولا يأتيها إلا في المأتى" [3] .
± رجال الإسناد:
خالد بن النضر بن عمرو القرشي: وثقه الدارقطني، وعدَّله ابن حبان [4] .
عبد الواحد بن غِيَاث: البصري، أبو بحر الصَّيرفي، صدوق، مات سنة أربعين ومائتين. وقيل قبل ذلك [5] .
أبو عوَانة: وضَّاح اليشكري، ثقة، ثبت [6] . ...
(1) انظر: تقريب التهذيب (ص: 508) ، تهذيب التهذيب (9 / 417) ، الكاشف (2 / 224) . وتقدم في المبحث الرابع من الفصل الأول الحديث عن محمد بن المنكدر باعتباره من المكثرين في التفسير عن جابر ( - رضي الله عنه - ) .
(2) الإمام ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي الدارمي، أبو حاتم من فقهاء المدن وحفاظ الآثار. ألف المسند الصحيح والتاريخ وغيرها. مات -رحمه الله- سنة أربع وخمسين وثلاثمائة.
انظر: تذكرة الحفاظ (3/920) ، وسير أعلام النبلاء (16/92) ، وطبقات الشافعية الكبرى (3/131) .
(3) صحيح ابن حبان (ك: النكاح، ب: النهي عن إتيان النساء في أعجازهن) (9/512) (ح رقم: 4197) .
(4) انظر سؤالات السهمي للدارقطني (ص: 213) ، (ترجمة رقم: 213) ، وصحيح ابن حبان (5/80-81) .
(5) انظر: تقريب التهذيب (ص: 367) ، تهذيب التهذيب (6 / 388) ، الكاشف (1 / 673) .
(6) تقدمت ترجمته في الأثر رقم (10) .