الصفحة 137 من 489

-رحمه الله:"الإحرام بالحج قبل أشهره لا ينعقد، لقوله تعالى: { فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ ¢kptّ:$#... } الآية فلم يرتِّب الله أحكام الإحرام، إلا لمن فرضه في أشهر الحج، ومعلوم أنه إذا انتفت أحكام العمل فمعناه أنه لم يصح العمل.." [1] .

قال الله تعالى: { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (223) } [2] .

10 -قال الإمام النسائي - رحمه الله: أنا قتيبة بن سعيد، نا أبو عوانة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، قال:"قالت اليهود إذا أتى الرجل امرأته من قبل دبرها كان الحول من ذلك فأنزل الله تبارك وتعالى: { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ( } قال قائمًا وقاعدًا وباركًا بعد أن يكون في المأتى" [3] .

± رجال الإسناد:

­ قتيبة بن سعيد: الثقفي، ثقة ثبت [4] .

­ أبو عَوَانة: وَضَّاح بن عبد الله اليَشْكري الواسطي البزار، مشهور بكنيته، ثقة، ثبت، مات سنة ست وسبعين ومائة [5] .

­ محمد بن المنكدر: بن عبد الله بن الهُدَيْر القُرَشي التيمي، أبو عبد الله، ثقة، فاضل.

(1) تفسير القرآن الكريم (1 / 417) . وينظر في ذلك المغني لابن قدامة (3/224) ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (2/270) .

(2) سورة البقرة، الآية: 223.

(3) السنن الكبرى (ك: التفسير، ب: قوله تعالى: { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ } ) (6 / 302) (ح رقم: 11039) .

(4) تقدمت ترجمته في الأثر رقم (3) .

(5) انظر: تقريب التهذيب (ص:580) ، تهذيب التهذيب (11 / 103) ، الكاشف (2 / 349) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت