فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 1176

قال أحمد: وأنا أذهب إليه، وهو في رقبة العبد.

وسألت إسحاق: قلتُ: مملوك تزوج بغير إذن مولاه؟

قال: لا يجوز للعبد البتة أن يتزوج بغير إذن مولاه، لا اختلاف فيه، وسألت إسحاق أيضًا عن عبد تزوج بغير إذن سيده.

قال: ليس هذا نكاح.

قلتُ: لها المهر؟

قال: إذا عتق العبد، فلها المهر كاملًا؟

قلتُ: فمن يقول لها الخمسان؟

قال: فيه قول، وذكر عن أبي موسى، ولم يذهب إليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت