فهرس الكتاب

الصفحة 136 من 1176

54 -باب: هل للمشرك من ولاية؟

قلتُ لأحمدَ: امرأة أبوها نصراني، وأخوها مسلم، من يزوجها؟

قال: الأخ.

قلتُ: فهل للمشرك من الولاية شئ؟

قال: لا بتةً.

وسألتُ إسْحاقَ قلتُ: رجل مجوسي له بنت مسلمة، هل يزوجها الأب؟

قال: لا يزوجها الأب ولكن يزوجها بعض قرابتها من المسلمين ممن يخبروا النكاح(بنو العم وغيرهم.

حدثنا أبو هشام [1] ، نا حسان بن إبراهيم، قال: قال سفيان في رجل مشرك زوَّج بنته وهي صغيرة برضاء منها، وأبى أولياؤها من المسلمين ذلك) [2] .

قال: إذا زوجها أبوها، وقد بلغت برضا منها كفؤًا كان

(1) هو محمد بن نصر الكرماني.

(2) ما بين القوسين من الهامش.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت