فهرس الكتاب

الصفحة 258 من 1176

18 -باب: إذا قال: أنت طالق قبل أن يدخل بها، ثم وطئها.

وسُئِلَ أحمدَ عَنْ رَجلٍ قال لامرأته- قبل أن يدخل بها- أنت طالق، ثم وطئها، وهو لا يعلم أنها لا تحل له؟

قال: لها صداق، ونصف.

حدثنا محمد بن نصر، قال: حدثنا حسان بن إبراهيم في رجل طلَّقَ امرأتَه قبل أن يدخل بها، ثم وقع عليها بعد الطلاق بجهالة.

قال سفيان: قول حماد: لها نصف الصداق حين طلقها قبل أن يدخل بها، ولها المهر كاملًا بوقوعه عليها.

وأما ابن أبي ليلى، فيقول: ليس لها إلا نصف الصداق وذلك لما نذكر عن عبد الله بن إياس بن بكير حين آلى من امرأته، فأتى ابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت