فهرس الكتاب

الصفحة 363 من 1176

68 -باب: إذا قال: أنت عليّ حرام

سألت أحمد بن حنبل قلت: رجل قال لامرأته: أنت عليّ حرام ونوى الطلاق؟ قال: لا يكون طلاقًا نوى أو لم ينو. قلت فيه كفارة الظهار؟ قال: نعم. قلت فإن قال: الحل عليه حرام؟ قال: كذلك أيضًا. قلت: إنه لم ينو الطلاق؟ قال: نوى أو لم ينو فهو سواء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت