فهرس الكتاب
الصفحة 144 من 1176
سمعتُ أحمدَ يقولُ: إذا أغلق بابًا، أو أرخى سترًا، فقد وجب الصداق.
وسألت أحمدَ مرةً أُخْرى قلتُ: رجلٌ تَزَوَّجَ امرأةً، فأرخَى عليه وعليها سِترًا، فقال: لم أمسها، وقالت هي: لم يمسني؟
قال: عليه المهر، لا يقبل قوله ولا قولها. وذهب إلى أن عليها العدة.
حجم الخط: