فهرس الكتاب

الصفحة 181 من 1176

70 -باب: المهر عاجل وآجل.

سألت أحمدَ، قلتُ: الرجل يزوج المرأة على عاجل من المهر، وآجل، يقول لها أعطيك خمس مائة الآن وخمس مائة إلى سنة؟

قال: أرجو أن يجوز هذا، ولكن إن طلق، أو كانت بينهما فرقة، فقد وجب عليه قبل الأجل.

حدثنا /35/محمود، قال أبنا عمر، قال: سمعت الأوزاعى يقول في رجل تزوج امرأة على عاجل وآجل من المهر، ثم دخل بها؟

قال: هدم الدخول العاجل.

قال: وحدثنا عمر، عن الأوزاعي، قال: سمعت مكحولًا.

يقول: يحل الأجل إلى سنة، وقد استكثر ذلك ناس من أهل العلم،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت