فهرس الكتاب

الصفحة 161 من 1176

61 -باب: من تزوج امرأةَ رجل، وابنته من غيرها.

قلتُ لأحمدَ: الرجل يتزوج امرأة الرجل وابنته من غيرها؟

قال: لا بأس.

وسألتُ إسْحاقَ عن ذلك، فقال: لا بأس به.

حدثنا عبد الله/31/ بن عبد الوهاب قال: ثنا إسماعيل، قال: ثنا أيوب، قال: سئل محمد بن سيرين عن الرجل يزوج امرأة الرجل وابنته من غيرها، فلم ير به بأسًا،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت