قِيل لأحمد: رجل اشترى جارية حاملًا أيقبلها؟ قال: لا· سبحان الله أتقبل امرأة لعلها أم ولد رجل· قِيل إنه لا يدرى ممن الولد· فكرهه كراهية شديدة.
وقِيل لأحمد أيضًا: إن الرجل يشتري الأمة أيقبلها أو (يطأها) [1] دون الفرج؟ فكرهه.
قِيل: والصغيرة؟ فلم يجبه فيها، وكرهه أيضًا.
(1) كذا بالأصل، ولعل الصواب: يطؤها.