فهرس الكتاب
الصفحة 221 من 1176
قيل لأحمد: الظهار قبل النكاح؟
قال: نلزمه؛ لأنه يمين، وليس بمنزلة الطلاق، نذهب إلى حديث عمر بن الخطاب حدثنا الحميدي، قال أبنا سفيان، قال: حدثنا ابن عجلان: أنه سمع عكرمة
حجم الخط: