فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 1176

قيل: فإن زوَّجها؟

قال: لا حتى يخرجها من ملكه.

26 -باب: من تزوج بذات محرم وهو لا يعلم.

سمعتُ أحمدَ يقولُ في رجل تزوج ذات محرم منه وهو لا يعلم، ثم علم؟

قال: إن ولدت له ألحق به الولد، وورث.

قيل: فالمهر؟

قال: أتوحش من ذلك إذا كانت أمه، أو بنته من الرضاعة أو غيره، فإني أتوحش من أخذ المهر، ولو كانت عمته، أو خالته، أو نحو هذا كان أهون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت