فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 1176

45 -باب: المرأة توفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها.

سألت أحمدَ قلتُ: امرأة توفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها؟

قال: لها المهر، وعليها العدة، ولها الميراث.

قلتُ: وكذلك لو ماتت هي، كان يرثها؟

قال: نعم.

قلتُ: فإن كان لم يسم لها مهرًا؟

قال: لها مثل صداق نسائها.

قلتُ: فإن كان صداق نسائها مختلف مثل ألف وألفين.

قال: وسط من ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت