فهرس الكتاب

الصفحة 125 من 1176

48 -باب: من دخل بالمرأة قبل أن يعطيها شيئًا.

قلتُ لأحمدَ: الرجل يتزوجُ المرأةَ، فَيدخل بها قبل أَنْ يعطيَها شيئًا؟

قال: إذا أعطاها فهو أحسن.

حدثنا أبو معن، قال: ثنا حماد بن مسعدة، عن أبي ديب عن الزُّهْرِيّ: قال: مضت السُّنة في الرَّجلِ إذا فرض للمرأة شيئًا، أَنَّ لها مثل فرض لها، غير أنه لا يدخل بها حتى يعطيها شيئًا إما كسوة وإما شيئًا، وإنْ لم يفرض لها شيئًا، فدخل بها، فلها مثل صداق نسائها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت