فهرس الكتاب

الصفحة 322 من 1176

42 -باب: من باع امرأته ...

سألت أحمد قلت: رجل باع امرأته؟ قال: لا يدخل عليه الطلاق، ولكن يؤدب. قلت فإن باع ولده؟ قال: كذلك. قلت: ويرجع عليه بالثمن؟ قال: شديدًا.

حدثنا المسيب قال: حدثنا ابن مبارك، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن في الذي يبيع امرأته. قال: يعاقبان وينكلان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت