فهرس الكتاب

الصفحة 432 من 1176

89 -باب: نفقة الحامل المتوفى عنها

وسُئلَ أحمد عن الحامل المتوفى عنها زوجها قال: ليس لها نفقة قال: وإن كانت مطلقة وهي حامل فلها نفقة، وإن لم تكن حاملًا فلا سكنى ولا نفقة.

وقال أحمد مرة أخرى في الحامل: ينفق عليها من نصيبها.

وسألتُ أبا ثور قلت: الحامل هل لها نفقة؟ قال: لا، إنما ينفق الرجل على امرأته ما كان حيًا، فإذا مات فلا شيء لها. قلت: حرًا كان الروح أو عبدًا؟ قال: نعم.

حدثنا أبو هشام قال: حدثنا حسان، عن هشام بن عروة، عن أبيه أنه قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت