فهرس الكتاب

الصفحة 12 من 1176

5 -باب إذا زوجها وليان في يومٍ واحدٍ

قيل لأحمد: امرأة زوجها وليان لها في يومٍ واحدٍ وساعة واحدة؛ لأنه لا يُدرى أيهما زوّج قبل, فهما بمنزلة واحدة.

قال: يفسخ النكاح إذا كانا في الولاية سواء.

قيل: فإن طلقها كل واحد منهما تطليقة؟

قال: هذا حسن, وكأنه ذهب إلى أنها واحدة؛ لمرامهم عنه القول الأخير حينئذ.

وسئل أحمد مرة أخري, قيل: وليان زوجا في يوم, وأشكل أيهما أول.

فذهب إلى أنه إذا كان أحدهما أولى من الآخر فهو أحق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت