سألت أحمدَ، قلتُ: على الرجل نفقة امرأته قبل أن يدخل بها.
قال: إذا جاء /34/الحبس من قبله، وإن كان الحبس من قبلهم، فليس عليه نفقة.
وسألت إسحاق، قلتُ: رجل تزوج صبية صغيرة، هل لها نفقة؟
قال: كلما لم يستطاع [1] أن يُبْنَى بمثلها، فليس لها نفقة. فراجعته فيها، فقال: ليس لها نفقة.
(1) كذا في الأصل والصواب لم يستطع.