فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 1176

(طلاق المكره وكيفيته ...) [1] .

49 -باب: من أكره على التزويج.

قلتُ لأحمدَ: الرجل يضطهد، فيزوج؟

قال: إذا ضُرب، أو نحو ذلك، فلا يجوز.

قلتُ: وكذلك الطلاق؟

قال: نعم، إذا عذب رجوتُ.

حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا حفص، قال: حدثنا عاصم، عن محمد بن سيرين، عن شريح أنه كان لا يجيز

(1) من هامش الأصل وفيه كلمة غير واضحة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت