قلتُ لإسحاق: الرجل يكون له الثمرة، الشجر الكمثرى أو التفاح أو غير ذلك فربما لم يحمل فيضع المنشار في أصله يزعم أن يخوفه ليحمل فيحمل تلك السنةما تقول في ذلك؟ قال: إن كان ذلك شيئًا قد جُرِّبَ فلا بأس، ولم يكرهه· قلت: فإن فعلوا بالشجر سوى النخل شبه التلقيح؟ قال: كل شيء يراد به منفعته فلا بأس.
حدثنا يحيى الحماني، قال: ثنا أبو عوانة، عن شمال، عن موسى بن طلحة، عن أبيه قال: مررت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - على قوم في رءوس النخل فقال: (( ما يصنع هؤلاء؟ ) )· قلت: يجعلون الذكر في الأنثى - يعني: يلقحون -· فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: (( ما أظن ذلك يعني شيئًا ) )فتركوه فلم يحمل تلك العام، فأُخبر بذلك النبي عليه السلام فقال: (( إن كان ينفعهم فليعودوا ) ).