فهرس الكتاب

الصفحة 187 من 1176

73 -باب: العبد تحته حرة فبيع.

قلتُ لأحمدَ: المملوك إذا كانت تحته الحرة، فباعه مواليه، فعلى من مهر امرأته؟

قال: على سيده الذي باعه إذا كان أذن له في التزويج.

قلتُ/36/: فإن أعتقه؟

قال: كذلك أيضًا؛ لأنه شئ كان على السيد.

حدثنا أبو هشام، قال: حدثنا حسان في عبد تزوج حرة بإذن مواليه، فبيع العبد، قال سفيان: صداقها على مولاه في ثمنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت