فهرس الكتاب
الصفحة 222 من 1176
يقول: قال ابن عباس: (( ليس الظهار قبل النكاح بشيء ) ).
حدثنا عبيد الله بن معاذ: قال: حدثنا أبي، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، قال: لا ظهار إلا بعد ملك.
حجم الخط: