فهرس الكتاب

الصفحة 141 من 1176

قلتُ: فإن دخل بها، ثم فُرِّق بينهما، هل يجتمعان أبدًا؟

قال: نعم، إن أراد أن يتزوجها تزوجها.

وسألت أبا ثور إبراهيم بن خالد، قلتُ: رجل طلَّقَ امرأتَه، فتزوجت في عدتها، فجاءت بولد، فاداعيا الولد؟

قال: إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر، فهو للزوج الأول، وإن كان لأكثر من ستة أشهر دعى القافة.

قلتُ: إنهم في موضع لا يجدون القافة؟

قال: يحملون إلى موضع القافة.

وسمعت علي بن عبد الله يقول: في امرأة تزوجت في عدتها، قال: يفرق بينهما، ولا يجتمعان أبدًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت