فهرس الكتاب
الصفحة 155 من 1176
في المملوك يتزوج المرأة قد طلقها زوجها ثلاثًا، فيدخل بها.
قالا: يتزوجها الأول إن شاء. وسُئلا عن النصراني، فقالا: لا تحل له أن يتزوجها.
حجم الخط: