فهرس الكتاب

الصفحة 155 من 1176

في المملوك يتزوج المرأة قد طلقها زوجها ثلاثًا، فيدخل بها.

قالا: يتزوجها الأول إن شاء. وسُئلا عن النصراني، فقالا: لا تحل له أن يتزوجها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت