فهرس الكتاب

الصفحة 166 من 1176

حدثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أبي عبد الله السعدي، عن عامر، عن مسروق في حر كانت تحته أمة، ثم فطلقها تطليقتين، ثم غشيها سيدها.

فقال: سمعت الله يقول: /32/ (( حتى تنكح زوجًا غيره ) )ليس هذا بزوج.

سألت أحمدَ مرةً أخرى، قلتُ: رجل عنده أمة، فطلقها تطليقين، ثم اشتراها، أيغشاها؟

فقال: نعم يغشاها على تطليقة؛ لأن الطلاق بالرجال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت