فهرس الكتاب

الصفحة 281 من 1176

نصف الصداق، ولا ميراث لها، ولا عدة عليها.

حدثنا علي، قال: حدثنا حماد، قال: أحدثنا قتادة، عن الحسن في رجل/56/ طلق امرأته في مرضه ثلاثًا قبل أن يدخل بها، فمات.

قال: لها الصداق كاملًا، وعليها العدة، ولها الميراث وقال جابر بن زيد: لها الصداق كاملًا، ولا عدة عليها، ولا ميراث لها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت