فهرس الكتاب

الصفحة 408 من 1176

قال: ولدت امرأتي مرة لثلاث سنين.

وسألتُ أبا ثور قلت: رجل أقر بولد ثم أنكره؟ قال: ليس بين الناس اختلاف أنه إذا أقر به مرة ألزم على كل حال. قلت هل يورث لإنكاره؟ قال: أدبًا هكذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت