فهرس الكتاب

الصفحة 462 من 1176

حقها عليه، ثم قال: الرجل الذي بينهما للمرأة: اذهبي أنت ها هنا. وقال للرجل: اذهب أنت هاهنا فتفرقوا على ذلك من غير طلاق. قال: أخشى أن يكون هذا خلع، وقال للرجل: تزوجها بصداق جديد ونكاح جديد، وتكون عندك على ثنتين، قلت: يكون الخلع عند غير ذي سلطان؟ قال: نعم.

وسألتُ أبا ثور قلت: الخلع يكون، عند غير ذي سلطان؟ قال: نعم متى ما أخذ منها أو لم يأخذ منها إذا خلعها، عند سلطان أو غير سلطان فهو خلع. قلت: وهو تطليقة؟ قال: لا، ولكنه فسخ.

حدثنا يحيى الحماني قال: ثنا شريك، عن قيس بن وهب أجاز شريح الخلع دون السلطان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت