فهرس الكتاب
الصفحة 49 من 1176
أحدكم أن ينكح امرأة فلا حرج عليه أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها )) , قال: فخطبتُ امرأةً من بني سلمة, فكمنتُ لها في النخل, فلم أزل حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها.
قلتُ لأحمدَ: فيجب أن تكون خطبة النكاح مثل قول ابن مسعود. فوسع في ذلك.
حجم الخط: