فهرس الكتاب

الصفحة 517 من 1176

سُئلَ أحمد عن الإيلاء فلم يره تطليقة وقال: إذا مضت أربعة أشهر فإما أن يفئ وإما أن يطلق وسمعت أحمد مرة أخرى يقول في الإيلاء: إذا حلف على أكثر من أربعة أشهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت