فهرس الكتاب

الصفحة 520 من 1176

الإيلاء يوقف فإما أن يمسك، وإما أن يطلق وكان سعيد يأخذ به·حدثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا ليث بن سعد، عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول في الإيلاء الذي الله لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بمعروف أو يعزم الطلاق كما أمره اللهحدثنا أحمد، قال: حدثنا وكيع، قال: ثنا مسعر، عن حبيب بن أبي ثابت،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت