فهرس الكتاب

الصفحة 537 من 1176

إلا كفارة يمين.

سُئلَ أحمد عن رجل قال لامرأته أنت علي كأمي إن حلفت بالطلاق فحلف بالطلاق قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين.

سُئلَ أحمد، عن المظاهر متى تلزمه الكفارة؟ قال: إذا نوى إن يغشى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت