فهرس الكتاب

الصفحة 550 من 1176

قلت لأحمد: الرجل يظاهر من امرأته مرارًا في مجلس؟ قال: يجزئه كفارة واحدة. قلت: فإن كان في مجالس؟ قال: أرجوا أن يجزئه كفارة واحدة ما لم يكفر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت