فهرس الكتاب
الصفحة 553 من 1176
قِيل: فيطؤها [1] الزوج قبل أن تُكفِّر هي؟ قال: الزوج إيش عليه من ذلك، إنما هو عليها.
حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا بقية بن الوليد، عن الوزير بن عبد الله، عن ابن شبرمة، عن عبيد الله بن عن عبد الله بن مسعود قال:
(1) في الأصل (فيطأها) ولعل الصحيح ما أثبتناه.
حجم الخط: