فهرس الكتاب

الصفحة 597 من 1176

الاستبراء حيضة، فإن كانت لا تحيض من صغر أو انقطاع حيض فثلاثة أشهر فإن استبرأها وهي حائض اجتزأ بتلك الحيضة، وكان يرى أن يستبرئ البائع إذا باع والمشتري إذا اشترى، وإن اشتراها من امرأة، وإن كانت بكرًا.

حدثنا يحيى الحماني قال: حدثنا شريك، عن قيس بن وهب، عن أبي الوداك جبر بن نوف، عن أبي سعيد الخدري قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت