فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 1176

إذا كُنَّ له أربع نسوة، فطلق إحداهن لم يتزوج حتى تنقضي عدتها، وإذا طلَّقَ امرأتَه لم يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها، وإذا كان لامرأته ولد من غيره، فمات أمسك عن امرأته حتى تنظر، هل لها حمل فيرثه.

قال ابن عون: فذكرت ذلك لمحمد فعرفه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت