فهرس الكتاب

الصفحة 619 من 1176

حدثنا إسحاق قال: أخبرنا الفضل بن موسى، (عن عبيد الله) [1] بن أبي زياد، عن القاسم بن محمد قال: إنما كان ذلك رخصة من/128/رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسالم.

سألتُ أحمدَ قلتُ: امرأة أرضعت غلامًا بعد الحولين بيوم أو يومين هل يحرم؟ قال: ما أدري يوم أو يومين· قلت: فإن أفطم قبل الحولين فأرضعته امرأة بعد الفطام هل يحرم ذلك؟ قال: نعم ما كان في الحولين فأنه يحرم ومذهب أبي عبد الله الحولين.

حدثنا المسيب بن واضح، قال: حدثنا ابن مبارك، قال: سمعت سفيان سُئلَ، عن امرأة أرضعت أكثر من سنتين رضاعًا متصلًا قال: ليس ما فوق السنتين برضاع قِيل: فإنها أرضعته سنة ثم فطمته ثم عادت له امرأة بأشهر فأرضعته· قال: هو رضاع.

(1) مكررة بالأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت