فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 1176

جنون أو جزام أو برص، ولم يعلم ذلك حتى أصابها، فلها المهر بما استحل من فرجها، ويَغْرُم وليها لزوجها مثل ما ساق إليها [1] . وربما قال سفيان: وذلك لزوجها غرم على وليها.

حدثنا سعيد ين منصور، قال: حدثنا هشيم، قال: ثنا مغيرة، عن إبراهيم في الرجل تفجر امرأته.

قال: إن لم يستحي لولده فلا بأس ولها من أن يمسكها [2] .

حدثنا سعيد، قال: أبنا هشيم، عن حجاج، عن عطاء، قال: يمسكها إن شاء.

(1) رواه ابن أبي شيبة 3/ 486.

(2) سنن سعيد )) 1/ 244 (813) وفيه قال: في الرجل يتزوج المرأة وقد فجرت. قال: إن لم تستحي لولده أن يعير بذلك فليتزوجها إن شاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت