قال: فتقعد حتى يخرج الإمام؟ قال: نعم (15) ! وكأنه خشي أن يلعب في المسجد في أول الأمر فلما تأكد من أنه جاء لقصد العبادة تركه.
روى سعيد بن جبير أنه كان مع عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ في الطريق؛ فإذا صبيان يرمون دجاجة، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ فتفرقوا، فقال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعن من مثَّل بالحيوان (16) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن ما حرم الله على الرجل فعله حرم عليه أن يُمكِن منه الصغير، وقد رأى عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ ثوبًا من حرير على صبي للزبير فمزقه، وقال: لا تُلبِسوهم الحرير» (17) ، ومزق ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قميصًا من حرير على أحد أولاده، وقال: قل لأمك تكسوك غير هذا (18) .
وقال الموفق في المغني: ويتجنب الثياب التي عليها تصاوير أو صلبان (19) .
? اختيار أصحابهم:
قال علي بن جعفر: مضى أبي إلى أبي عبد الله ـ يعني الإمام أحمد ـ وذهب بي معه، فقال له: يا أبا عبد الله! هذا ابني. فدعا لي، وقال لأبي: ألزمه السوق، وجنبه أقرانه (20) .
(1) كتاب العيال لابن أبي الدنيا، 1/ 495 ـ 496.
(2) رواه ابن أبي الدنيا في العيال، 1/ 469 والبيهقي في الكبرى، 3/84 وعبد الرزاق في المصنف (7299) وابن أبي شيبة، 1/ 348.
(3) رواه ابن أبي الدنيا في العيال، 1/470 وعبد الرزاق (7293) .
(4) رواه البيهقي في الكبرى، 2/ 459.
(5) الطب الروحاني لابن الجوزي، 60 عن كتاب مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد، ص 124.
(6) رواه البخاري رقم (1960) ومسلم (1136) .
(7) رواه البخاري (1690) تعليقًا، وصله سعيد بن منصور كما في فتح الباري، 4/ 201.
(1) صيد الخاطر، ص 140.
(2) مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد، ص 470.
(3) البيان والتبيين، ص 249.
(4) تهذيب الأخلاق، ص 63، عن كتاب حماية الطفولة في الشريعة لمحمد عبد الجواد، ص60.
(5) رواه الحاكم 1/562 بسند صحيح.
(6) رواه ابن أبي شيبة في المصنف، 1/ 348.