وفي الآخر: باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم [660] .
وأما شرّاح مسلم فقالوا: باب النهى عن قتل النمل [661] .
وبوّب أبو داود: باب في قتل الذر [662] .
وابن ماجه: باب ما ينهى عن قتله [663] .
وأخرجه النسائي في سننه الكبرى والصغرى، فقال في الكبرى: باب النهي عن إحراق الحيوان [664] .
وقال في الصغرى: باب قتل النمل [665] .
وأخرجه ابن حبان في صحيحه كما مرّ معنا، معنوناً له بقوله: ذكر البيان بأن لا حرج على قاتل النملة إذا قرصته [666] .
وعنون له في موطن آخر من صحيحه: ذكر الخبر الدال على أنه لا يجب أن يعذَّب مخلوق بعذاب الله [667] .
وأخرجه كذلك البيهقي في السنن الكبرى، وبوّب له بقوله: باب كراهية قتل
أ