الثَّاني: أن يكون بالقطع، فإن قلنا: الفرض إصابة الجهة فلا أثر له، وإن قلنا: إصابة العين فكالجهة حتى يستأنف إن ظهر في أثناء الصَّلاة، ويقضي إن ظهر [1] بعدها [2] , وإذا تأملتَ ما ذكرناه وجدتَه مندرجًا في كلام المصنِّف.
(1) قوله: (( إن ظهر ) )سقط في (ج) , وأثبت من (أ) , و (ب) .
(2) انظر: التهذيب 2/ 71, العزيز 1/ 456, المجموع 3/ 208.