فهرس الكتاب

الصفحة 943 من 1092

(( باب صلاة المسافر ))

المراد ما يشرع [1] في صلاة المسافر من التخفيف بالقصر والجمع، وهذه الترجمة ناقصة عما في الباب؛ إذ يخرج عنها الجمع بالمطر/ [2] ، والكلام في قصر الفوائت المفعولة في الحضر.

قال: (( إنما تُقْصَر رُباعِيَّةٌ مؤدَّاةٌ في السَّفر الطويل المباح ) ) [3] إنما قدَّم القصر؛ للإجماع عليه [4] بخلاف الجمع؛ فإنَّ أبا حنيفة يمنعه كما سيأتي [5] .

والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [6] , والضرب: هو السفر [7] .

والحكمة فيه: حصول المشقة غالبًا [8] .

والقيود المذكورة يأتي شرحها في كلام المصنِّف إلاَّ أنه لم يذكر ما احترز عنه بالرباعية، وهو احتراز عن المغرب، والصبح؛ فإنهما لا يقصران بالإجماع كذا قاله الرافعيّ [9] .

(1) في (ب) (( شرع ) ).

(2) نهاية 2/ل 24/ج.

(3) انظر: اللباب ص 37, الوجيز 1/ 185, التهذيب 2/ 289, التحقيق ص 284.

(4) انظر: الإجماع لابن المنذر ص 46, البيان 2/ 449, المغني لابن قدامة 3/ 104, العزيز 2/ 206.

(5) في ص 1007.

(6) النساء الآية: (101) .

(7) انظر: الجامع لأحكام القرآن 5/ 334, المصباح المنير ص 214.

(8) انظر: التعليقة للقاضي حسين 2/ 1081.

(9) انظر: العزيز 2/ 225.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت