والثَّاني: لا يستحب [1] ذلك؛ لأنَّه غير محسوب له فلا يأتي به [2] , كما لو أدركه في السجدة الأولى، أو الثَّانية، أو التشهد؛ فإنه لا يكبر للانتقال إليه كما سيأتي.
وفي الحاوي وجه أنه يجب عليه أن يتابعه في التشهد الأخير [3] .
قال: (( وأنَّ من أدركه في سجدة لم يكبر للانتقال إليها ) ) [4] أمَّا التكبير فبالقياس على الركوع، وأمَّا عدمه فلأنَّ الركوع محسوب فيكبر للانتقال إليه بخلاف السُّجود في مسألتنا.
قال: (( وإذا سلَّم الإمامُ قام المسبوق مكبرًا إن [كان] [5] موضع جلوسه ) )كما لو أدركه في الثالثة من الصلوات الرباعية، أو في الثَّانية من المغرب.
قال: (( وإلاَّ فلا في الأصحِّ ) )أي: وإن لم يكن موضع جلوس المأموم كما لو أدركه في الثَّانية، أو الرابعة من الرباعية، أو في الثالثة من المغرب فلا يكبر [6] ؛ لأنَّه ليس موضع تكبيره، وليس فيه موافقة الإمام [7] .
والثَّاني: يكبر؛ لأنَّه انتقال فيكبر لئلا يخلو عن ذكر [8] .
(1) في (ب) زيادة (( له ) ).
(2) ولأنه ليس في ترك الذكر مخالفة ظاهرة بخلاف الفعل. انظر: التهذيب 2/ 170. انظر: عجالة المحتاج 1/ 341, النَّجم الوهَّاج 2/ 405.
(3) الحاوي 2/ 194.
(4) انظر: المهذَّب 1/ 95, العزيز 2/ 203, التحقيق ص 262.
(5) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج) .
(6) انظر: العزيز 2/ 204, المجموع 4/ 115 - 116.
(7) في (ب) , و (ج) (( للإمام ) ).
(8) انظر: التهذيب 2/ 170,العزيز 2/ 204, عجالة المحتاج 1/ 342.