قال: (( ولو [1] لم ينو [2] شيئا لم تنعقد على الصَّحيح ) ) [3] ؛ لأنَّ قرينة الافتتاح تصرفها للافتتاح/، وقرينة الهوي تصرفها إليه، فيصير كما لو شكَّ [4] .
وهذا هو المنصوص، وقول الجمهور [5] ، وهو مشكل؛ لوجود التكبير مع النية المعتبرة [6] .
والثَّاني: تنعقد نافلة [7] , كالوجه السابق؛ لأنَّ الظاهر أنه لا يقصد الهوي ما لم يتحرَّم.
قال: (( ولو أدركه في اعتداله فما بعده انتقل معه مكبِّرًا ) ) [8] أي: موافقة للإمام.
قال: (( والأصحُّ أنه يوافقه في التشهد، والتسبيحات ) ) [9] أي: يستحب له ذلك؛ لما أشار إليه المصنِّف، وهو الموافقة.
(1) في (ب) (( وإن ) ).
(2) في (ب) زيادة (( بها ) ).
(3) انظر: العزيز 2/ 197, التحقيق ص 261.
(4) انظر: النَّجم الوهَّاج 2/ 405.
(5) انظر: العزيز 2/ 198, الروضة 1/ 374, المجموع 4/ 111, مغني المحتاج 1/ 261,
(6) قد أوضح هذا الإشكال في المهمات 1/ل 182/أ فقال: (( وهذا الحكم في غاية الإشكال؛ لأنه إذا أتى بالنية المعتبرة مقارنة للتكبير فلم يفته إلاَّ كون التكبير للتحرم, وقصد الأركان لا يشترط اتفاقا فلزم منه أن يصحح كما لو لم يكن مسبوقًا ) ).
وأجيب: بأنَّ محل عدم قصد الأركان حيث لا صارف, وهنا وُجِدَ صارف, وهو قرينة الهوي. انظر: تحفة المحتاج 1/ 442, مغني المحتاج 1/ 261.
(7) انظر: الوسيط 2/ 238, الروضة 1/ 174.
(8) انظر: التهذيب 2/ 170, العزيز 2/ 203, التحقيق ص 262.
(9) أي: يوافقه في قراءة التشهد, والتسبيحات. انظر: التهذيب 1/ 170, التحقيق ص 262, عمدة السَّالك ص 64.