فهرس الكتاب

الصفحة 553 من 1092

(( بابٌ

شروط الصَّلاة خمسة )) [1] اعلم أنَّ الشَّرط في اللغة: هو العلامة [2] ، ومنه أشراط الساعة، وجمع الشَّرط: شروط كفلس وفلوس [3] ، وأمَّا الشرائط فجمع شريطة كما قاله الجوهريّ [4] ، والأشراط جمع شرَط بفتح الراء.

وفي الاصطلاح: ما يلزم (من تركه) [5] عدم/ الصحة وليس بركن [6] .

وهذا هو المراد هنا، وقد تقدم الكلام على ذلك مبسوطًا في أوَّل باب صفة الصَّلاة، فراجعه.

وقوله: (( باب ) )هو منونٌ أي: هذا باب معقود للشروط.

قال: (( معرفة الوقت، والاستقبال ) ) [7] ؛ لما مرَّ في موضعهما.

قال: (( وستر العورة ) ) [8] أي: ولو كان خاليًا في ظلمة.

(1) أي: شروط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة, وأمَّا شروط وجوبها فأربعة, وهي الإسلام, والبلوغ, والعقل, والنقاء من الحيض والنفاس, وأيضًا فالإسلام, والعقل شرطان لكل عبادة. انظر: الغاية والتقريب ص 44, النجم الوهاج 2/ 188, حاشية الباجوريّ 1/ 141, وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في أوَّل باب صفة الصلاة.

(2) انظر: التعريفات للجرجانيّ ص 125,

(3) انظر: المصباح المنير ص 186,

(4) انظر: الصحاح 3/ 1136.

(5) في (أ) و (ج) (( منه ) ), والمثبت من (ب) .

(6) انظر: عجالة المحتاج 1/ 225, النجم الوهاج 2/ 188, تحفة المحتاج 1/ 317.

(7) انظر: التهذيب 2/ 149, العزيز 2/ 3, الرَّوضة 1/ 270, التحقيق ص 221.

(8) انظر: المهذَّب 1/ 64, عمدة السالك ص 42.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت