فهرس الكتاب

الصفحة 552 من 1092

لكن المستحبُّ للمأموم أن لا يسلِّم الأولى إلاَّ بعد التسليمتين جميعًا كما صحَّحه في التحقيق، وغيره [1] .

وقيل: يسلِّم الأولى عقب الأولى، والثَّانية عقب الثَّانية كما يفعله غالب الناس [2] .

وما ذكره المصنِّف من جواز اشتغال المأموم بالدعاء ونحوه محله إذا كان غير مسبوق، أو مسبوقًا وجلوسه مع الإمام في موضع تشهده الأوَّل، أمَّا غيرهما فيلزمه القيام عقب التسليمتين [3] .

قال: (( ولو اقتصر إمامُه على تسليمةٍ، سلَّم ثنتين [4] , والله أعلم ) )؛ لأنَّ المتابعة قد زالت [5] .

(1) انظر: التحقيق ص 218, المجموع 3/ 436.

(2) اتفقوا على أنَّه يجوز أن يسلِّم بعد فراغ الإمام من الأولى, وإنَّما الخلاف في الأفضل. المجموع 3/ 463.

(3) انظر: التهذيب 2/ 137, المجموع 3/ 464, تحفة المحتاج 1/ 316.

(4) نصَّ عليه الإمام الشافعي, ووافقه الأصحاب. انظر: الأم 1/ 234, الحاوي 2/ 146, بحر المذهب 2/ 192, الرَّوضة 1/ 269.

(5) انظر: النجم الوهاج 2/ 186.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت