وما ذكره المصنِّف من اشتراطها قال الرافعيُّ: هو المتجه الذي صرَّح به في البيان [1] ، وأشعر به كلامُ كثيرٍ من النَّقَلَةِ، قال: وإن كان الأكثرون لم يتعرضوا له [2] .
وقال في الكفاية: ظاهر كلام الأئمة أنه لا يشترط [3] .
قال: (( ولو شكَّ في إدراك حدِّ الإجزاء لم تحسب ركعته في الأظهر ) ) [4] ؛ لأنَّ الأصل عدم إدراكه إياه.
والثَّاني: تحسب؛ لأنَّ الأصل عدم انتقال الإمام منه [5] .
وما جزم به من كون الخلاف قولين قد خالفه في الرَّوضة فصحَّح أنه وجهان [6] ، وقال في شرح المهذَّب: إنه الصَّواب [7] .
قال: (( ويكبر للإحرام، ثمَّ للركوع ) ) [8] للأدلة السابقة.
قال: (( فإن نواهما بتكبيرة لم تنعقد ) ) [9] كما لو تَحَرَّم بفريضة، ونافلة.
قال: (( وقيل: تنعقد نفلا ) ) [10] كما لو (أخرج) [11] خمسة دراهم ونوى بها الزكاة وصدقة التطوع، أو أعتق عبدًا ونوى الكفارة والتطوع أيضًا [12] .
(1) البيان 2/ 377.
(2) انظر: العزيز 2/ 203.
(3) كفاية النبيه 3/ل 153/ب.
(4) انظر: التحقيق ص 261, عمدة السَّالك ص 64.
(5) انظر: النَّجم الوهَّاج 2/ 404, مغني المحتاج 1/ 261.
(6) الروضة 1/ 377.
(7) المجموع 4/ 112.
(8) انظر: المهذَّب 1/ 95, التهذيب 2/ 169, التحقيق ص 261.
(9) لا تنعقد فرضًا بلا خلاف, ولا تنعقد نفلًا على الصحيح. انظر: المهذَّب 1/ 95, العزيز 2/ 197, المجموع 4/ 111.
(10) انظر: المصادر السابقة.
(11) في (أ) (( خرج ) ), والمثبت من (ب) , و (ج) .
(12) انظر: المهذَّب 1/ 95.