فهرس الكتاب
السَّابع: الصَّلاة؛ ففي مسلم: (( قسمت الصَّلاة بيني وبين عبدي نصفين ) ) [1] .
يعني الفاتحة.
الثَّامن: الوافية بالفاء؛ لأنَّ تبعيضها لا يجوز [2] .
التَّاسع: الكافية؛ لأنَّها تجزئ عن غيرها.
العاشر: الشِّفاء، ورد فيه حديث [3] ، ومعناه واضح [4] .
قال: (( [في] [5] كلِّ ركعة ) ) [6] ؛ لما رواه رفاعة بن رافع الزُّرَقيّ [7] قال: جاء رجل ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد، فصلَّى قريبًا من النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ثمَّ انصرف إليه فسلم عليه، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( أعد صلاتك فإنَّك لم تصل ) )، فقال: يا رسول الله كيف أصنع؟ فقال النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم: (( إذا استقبلت القبلة فكبِّر، ثمَّ اقرأ بأم القران، ثمَّ اقرأ بما شئت، فإذا ركعت
(1) رواه مسلم في كتاب الصَّلاة, باب وجوب قراءة الفاتحة في كلِّ ركعة 1/ 296 رقم (395) .
(2) أي: لا يجوز أن يقرأ بعضها في ركعة, وبعضها في ركعة أخرى بخلاف غيرها. انظر: المجموع 3/ 287.
(3) أخرج سعيد بن منصور في سننه 2/ 535 رقم (178) , والبيهقيّ في شعب الإيمان 2/ 450 رقم (2368) عن أبي سعيد الخدريِّ أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( فاتحة الكتاب شفاء من السُّم ) )وفيه سلاَّم ابن سليم الطويل مترورك كما في التقريب ص 425, وزيد بن الحواري العمي ضعيف كما في التقريب ص 352, وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم (3997) , وضعيف الجامع الصغير رقم (3950) : موضوع.
وأخرج الدارميُّ 2/ 317 رقم (3370) , والبيهقيُّ في شعب الإيمان 2/ 450 رقم (2370) عن عبد الملك بن عمير قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( فاتحة الكتاب شفاء من كلِّ داء ) ), قال البيهقي: (( هذا منقطع ) ), وضعفه الألبانيُّ في ضعيف الجامع الصغير رقم (3955) .
(4) وزيد اسمان آخران, وهما: الرقية, والقرآن العظيم, ودليلهما واضح. انظر أسماء الفاتحة في: المجموع 3/ 286 - 287, الجامع لأحكام القرآن 1/ 149 - 152, تفسير ابن كثير 1/ 16.
(5) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) و (ج) , وأثبت من (ب) .
(6) انظر: الأم 1/ 210, المهذَّب 1/ 72, المجموع 3/ 317, عمدة السَّالك ص 47.
(7) هو: رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق أبو معاذ الزُّرَقيّ, البدريّ, الأنصاريّ, الخزرجيّ, شهد بدرًا, وشهد هو, وأبوه العقبة, وبقية المشاهد, مات سنة 41 هـ, أو التي بعدها. انظر: أسد الغابة 2/ 72, الإصابة 2/ 489.