فهرس الكتاب

الصفحة 389 من 1092

وكره/ [1] بعضهم تسميتها بأم الكتاب حكاه السهيليُّ [2] في الروض [3] .

الرابع: الأساس روي عن ابن عباس [4] .

ووجه هذه الأربعة: افتتاح النزول، والترتيب بها؛ ولهذا سميَّت مكة أم القرى؛ لسبقها في الوجود.

الخامس: الحمد، رواه الدار قطنيُّ كما ستعرفه [5] .

ووجهه: ذكر الحمد فيها.

السَّادس: السَّبع المثاني، ثبت في صحيح مسلم أيضًا [6] ، وسميَّت به؛ لأنَّها سبع آيات، وتثنى في الصَّلاة، وأنزلت مرَّتين [7] .

(1) نهاية 1/ل 164/ ج.

(2) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ أبو القاسم وأبو زيد الخثعميّ, الأندلسيّ المالقيّ, الضرير, الإمام الحافظ البارع, صاحب (( الروض الأنف ) ), وكتاب (( التعريف والإعلام فيما أبهم من القرآن من الأسماء والأعلام ) ), وغيرهما, كان إمامًا في لسان العرب, والحديث, والتاريخ, وغيرها, كان مولده سنة 508 هـ , أخذ عن ابن العربيّ, وغيره, توفي سنة 581 هـ. انظر: تذكرة الحفاظ 4/ 1348, الديباج المذهب ص 150, بغية الوعاة 2/ 81.

(3) الروض الأنف 1/ 181.

(4) روي أنَّ رجلًا شكى إلى الشعبي وجع الخاصرة, فقال: عليك بأساس القرآن فاتحة الكتاب, سمعت ابن عبَّاس يقول: (( لكلِّ شيء أساس, وأساس الدنيا مكة؛ لأنَّها منها دُحِيَت, ... , وأساس القرآن الفاتحة ) ). أورده القرطبيّ في تفسيره: الجامع لأحكام القرآن 1/ 151 - 152, والسيوطيّ في الدر المنثور 1/ 21.

(5) سيأتي في البسملة. انظر: ص 413.

(6) هذا وهم من المؤلف - رحمه الله- فالحديث ليس في صحيح مسلم, بل في صحيح البخاري في كتاب التفسير, باب ما جاء في فاتحة الكتاب 3/ 189 رقم (4474) من حديث رافع بن المعلَّى - رضي الله عنه -.

(7) مرَّة بمكة, ومرَّة بالمدينة, وهو أحد الأقوال في مكان نزولها, والثَّاني: أنَّ نصفها نزل بمكة, ونصفها الآخر نزل بالمدينة, قاله أبو ليث السَّمرقنديّ, وهو غريب جدًا كما قاله ابن كثير, والثالث: أنَّها مدنيَّة, وبه قال أبو هريرة - رضي الله عنه - , ومجاهد, وعطاء بن يسار, وغيرهم, والرابع: أنَّها مكيَّة, وبه قال ابن عبَّاس, وقتادة, وأبو العالية, وهو قول الأكثرين, وهو الأصحّ؛ لقوله تعالى: {وَلَقَدْ آَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآَنَ الْعَظِيمَ} [الحجر الآية: 87] , وسورة الحجر مكية بإجماع المسلمين, ولم يكن الله ليمتنَّ على نبيِّه بإيتائه فاتحة الكتاب وهو بمكة, ثمَّ ينزلها بالمدينة, ولا خلاف أنَّ فرض الصَّلاة كان بمكه, وما حفظ قط أنَّه كان في الإسلام صلاة بغير الفاتحة. انظر: أسباب النزول للواحدي ص 11 - 12, معالم التنزيل 1/ 49, الجامع لأحكام القرآن 1/ 154, تفسير ابن كثير 1/ 16, فتح القدير 1/ 73 - 74.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت